الشهيد الثاني

156

مسالك الأفهام

الثامنة : كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمى . وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطء المسمى وإن لحقه الفسخ . وقيل : إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزم مهر المثل ، سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده . والأول أشبه .

--> ( 1 ) راجع ج 7 : 273 - 274 و 338 - 339 . وغيرها . ( 2 ) المبسوط 4 : 253 . ( 3 ) في ص : 130 .